Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 161

  1. الروضة الندية
  2. كتاب النكاح
  3. الشاهدان شرط لصحة النكاح

وتأويل قوله: " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ": لا يزوجها إلا وكيل الولي، ويفهم تزويجها بنفسه بالأولى.

وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاها - وإن لم يعقد عليها ولي - بكرا كانت أو ثيبا.

وتأويل الحديث: أنه يكره لها ذلك؛ خشية أن تقصر في رعاية الكفاءة وغيرها، أو تنسب إلى الوقاحة.

أو تأويله: إن للولي حق الاعتراض في غير الكفء.

فمعنى قوله: " لا تنكح "؛ أي: لا تستقل بنكاحها إلا بإذنه؛ لأن له حق الاعتراض في غير الكفء.

وقال محمد: ينعقد موقوفا على إذنه؛ كذا في " المسوى ".

( [الشاهدان شرط لصحة النكاح] :)

(وشاهدين) ؛ لحديث عمران بن حصين عند البيهقي، والدارقطني في " العلل "، وأحمد في رواية ابنه عبد الله، عن النبي ﷺ قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ".

وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.

وأخرج الدارقطني، والبيهقي، من حديث عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 161 (SanadKitab #9293, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.