Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 174

  1. الروضة الندية
  2. كتاب النكاح
  3. الوفاء بشرط المرأة واجب ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا

لفساد العقد؛ لأن النهي ليس لذات العقد ولا لوصفه؛ بل لأمر خارج عنه، وقد تقرر في الأصول أن ذلك لا يوجب الفساد.

( [الوفاء بشرط المرأة واجب ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا] :)

(ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة) ؛ لحديث عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ:

" أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج "؛ وهو في " الصحيحين " وغيرهما.

قلت: هو قول أكثر أهل العلم، وقالوا: قوله ﷺ: " إن أحق الشروط ... " الخ خاص في شرط المهر، إذا سمى لها مالا في الذمة - أو عينا -؛ عليه أن يوفيها ما ضمن لها، وفي الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد.

وأما ما سوى ذلك؛ مثل أن يشترط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من دارها، ولا ينقلها من بلدها، أو لا ينكح عليها؛ أو نحو ذلك، فلا يلزمه الوفاء به، وله إخراجها، ونقلها، وأن ينكح عليها؛ إلا أن يكون في ذلك يمين، فيلزمه اليمين؛ كذا في " المسوى ".

أقول: الوفاء بمطلق الشروط مشروع، قال - تعالى -: ﴿أوفوا بالعقود﴾ .

وقال ﷺ: " المسلمون عند شروطهم؛

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 174 (SanadKitab #9293, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.