Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 176

  1. الروضة الندية
  2. كتاب النكاح
  3. نكاح الزانية أو المشركة حرام والعكس

(إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا) ؛ فلا يحل الوفاء به؛ كما ورد بذلك الدليل؛ وقد ثبت النهي عن اشتراط أمور؛ كحديث أبي هريرة في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي ﷺ نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعة أخيه، " ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفىء ما في صحفتها أو إنائها؛ فإنما رزقها على الله ".

وأخرج أحمد؛ من حديث عبد الله بن عمر (١) ، أن رسول الله ﷺ قال:

" لا يحل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ".

(٤ -[نكاح الزانية أو المشركة حرام والعكس] :)

(ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة) ؛ لقوله - تعالى -: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (٢) .

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 176 (SanadKitab #9293, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.