Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 185

  1. الروضة الندية
  2. كتاب النكاح
  3. الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

أخيه، ولا تحرم عليك أم أختك إذا لم تكن أمك ولا زوجة أبيك.

ويتصور هذا في الرضاع، ولا يتصور في النسب؛ ليس لك أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك.

وكذلك لا تحرم عليك أم نافلتك (١) إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك.

ولا جدة ولدك إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك، ولا أخت ولدك إذا لم تكن ابنتك أو ربيبتك.

وحرمة الرضاع تكون بالرجال كما تكون بالنساء، وهو قول أكثر أهل العلم ". انتهى.

( [من المحرمات مؤقتا] :)

(١ -[الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها] :)

(والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها) ؛ لحديث أبي هريرة في " الصحيحين " وغيرهما؛ قال: نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

وفي لفظ لهما: نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

وفي الباب أحاديث.

وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم، وقال: لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 185 (SanadKitab #9293, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.