Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 194

  1. الروضة الندية
  2. كتاب النكاح
  3. بيان الخلاف في عدد نساء المملوك

وروي هذا الحديث بألفاظ من طرق.

وعن نوفل بن معاوية الديلي، قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال رسول الله [ﷺ] : " أمسك أربعا، وفارق الأخرى "، أخرجه الشافعي في " مسنده " (١) .

وأخرج ابن ماجه، والنحاس في " ناسخه "، عن قيس بن الحارث الأسدي قال: أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي ﷺ فأخبرته، فقال: " اختر منهن أربعا، وخل سائرهن "، ففعلت.

وهذه شواهد للحديث الأول؛ كما قال البيهقي.

( [بيان الخلاف في عدد نساء المملوك] :)

وعن الحكم، قال: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين ". انتهى كلامه.

وعن عمر بن الخطاب ﵁، قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين؛ رواه الدارقطني.

قال الماتن ﵀ في " نيل الأوطار ":

" قد تمسك بهذا من قال: إنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين؛ وهو مروي عن علي، وزيد بن علي، والناصر، والحنفية، والشافعية.

ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 194 (SanadKitab #9293, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.