Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 200

  1. الروضة الندية
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الأمة في الزواج إذا عتقت

وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده مندل بن علي؛ وهو ضعيف (١) .

وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه: الجمهور.

وقال مالك: إن العقد نافذ، ولسيده فسخه.

وورد بأن العاهر الزاني، والزنا باطل، وفي رواية من حديث جابر بلفظ: " باطل ".

( [حكم الأمة في الزواج إذا عتقت] :)

(وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها) ؛ لحديث عائشة في " صحيح مسلم " وغيره: أن بريرة خيرها النبي ﷺ، وكان زوجها عبدا.

وكذا في " صحيح البخاري " من حديث ابن عباس.

وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد، وأهل " السنن ": أن زوج بريرة كان حرا.

(٢)

وقد اختلفت الروايات في ذلك (٣)

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 200 (SanadKitab #9293, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.