Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 210

  1. الروضة الندية
  2. كتاب النكاح
  3. دليل وجوب مهر المرأة

وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول، ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض؛ هذا ما تقتضيه الأدلة، وإن خالف أقوال الناس.

وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين؛ فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام؛ كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر.

( [الفصل الثالث: أحكام المهر] )

( [دليل وجوب مهر المرأة] :)

(المهر واجب) ؛ وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح، وهو قوله - تعالى -: ﴿أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ ، فلذلك أبقى النبي ﷺ وجوب المهر كما كان.

ودليل وجوبه: أنه ﷺ لم يسوغ نكاحا بدون مهر أصلا.

وفي الكتاب العزيز: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ ، وقوله: ﴿فلا تأخذوا منه شيئا﴾ ، وقال: ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾ الآية، وقال - تعالى -: ﴿ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن﴾ .

وقد أخرج أبو داود، والنسائي، والحاكم - وصححه - (١) من حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ منع عليا أن يدخل

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 210 (SanadKitab #9293, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.