Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 212

  1. الروضة الندية
  2. كتاب النكاح
  3. ما يصح به المهر

وعن عائشة: أنه كان صداق النبي ﷺ لأزواجه؛ اثنتي عشرة أوقية ونشا (١) "؛ أي: نصفا.

وهو في " صحيح مسلم " وغيره.

قال في " الحجة ":

" ولم يضبط النبي ﷺ المهر بحد لا يزيد ولا ينقص؛ إذ العادات في إظهار الاهتمام مختلفة، والرغبات لها مراتب شتى، ولهم في المشاحة طبقات؛ فلا يمكن تحديده عليهم؛ كما لا يمكن أن يضبط ثمن الأشياء المرغوبة بحد مخصوص، ولذلك قال: " التمس ولو خاتما من حديد "، غير أنه سن في صداق أزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا.

وقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: لا تغالوا في صدقات النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله؛ لكان أولاكم بها نبي الله ﷺ (٢) ". انتهى.

( [ما يصح به المهر] :)

(ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن) : لما أخرجه أحمد، وابن

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 212 (SanadKitab #9293, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.