Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 216

  1. الروضة الندية
  2. كتاب النكاح
  3. تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب

لحديث علقمة عند أحمد، وأهل " السنن "، والحاكم، والبيهقي، (١) وصححه الترمذي، وابن حبان، قال: أتي عبد الله - يعني: ابن مسعود - في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها؟ قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة، فشهد معقل بن سنان الأشجعي، أن النبي ﷺ قضى في بَرْوع ابنة واشق بمثل ما قضى.

وفي " إعلام الموقعين ": " سئل رسول الله ﷺ عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا حتى مات؟ فقضى لها على صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث؛ ذكره أحمد وأهل " السنن " وصححه الترمذي وغيره ".

قال ابن القيم " وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها " انتهى.

( [تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب] :)

(ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول) ؛ لحديث ابن عباس المتقدم قريبا.

وأخرج أبو داود، وابن ماجه من حديث عائشة، قالت: أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا.

ولا يعارض هذا حديث ابن عباس؛ فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 216 (SanadKitab #9293, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.