Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 218

  1. الروضة الندية
  2. كتاب النكاح
  3. الطاعة بالمعروف

(٢ -[كظم الغيظ والتجاوز عن الخطإ] :)

وقال في " الحجة البالغة ":

" الإنسان إذا أراد استيفاء مقاصد المنزل منها؛ لا بد أن يجاوز عن محقرات الأمور، ويكظم الغيظ فيما يجده خلاف هواه؛ إلا ما يكون من باب الغيرة المحمودة، وتداركا لجور، ونحو ذلك ".

(٣ -[النفقة عليها من طعام وسكن وكسوة] :)

والواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف، وبينها النبي ﷺ بالرزق والكسوة وحسن المعاملة، ولا يمكن في الشرائع المستندة إلى الوحي أن يعين جنس القوت وقدره مثلا؛ فإنه لا يكاد يتفق أهل الأرض على شيء واحد، ولذلك إنما أمر أمرا مطلقا.

قال في " المسوى ":

" إذا أعسر الزوج بنفقة امرأته؛ فهل يثبت لها حق الخروج من النكاح؟ قال الشافعي: لها الخروج عن النكاح، وقال أبو حنيفة: ليس لها ذلك، وكذلك الخلاف في الإعسار بالصداق إلا أن عند الشافعي في الإعسار بالنفقة: إذا رضيت مرة، ثم بدا لها؛ فلها الخروج؛ وفي الإعسار بالصداق: إذا رضيت مرة سقط حقها ". انتهى.

( [ما يجب على المرأة] :)

(١ -[الطاعة بالمعروف] :)

(وعليها الطاعة) ؛ لقوله تعالى: ﴿فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ .

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 218 (SanadKitab #9293, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.