Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 229

  1. الروضة الندية
  2. كتاب النكاح
  3. حرمة إتيان المرأة في دبرها

ماجه: أن النبي ﷺ قال:

" لا تأتوا النساء في أعجازهن - أو قال: في أدبارهن - "؛ ورجال إسناده ثقات.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أحمد (١) ، والنسائي: أن النبي ﷺ قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: " هو اللوطية الصغرى ".

وفي الباب أحاديث، وبعضها يقوي بعضا.

وحكي عن بعض أهل العلم الجواز؛ واستدلوا بقوله - تعالى -: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ ؛ والبحث طويل لا يتسع المقام لبسطه.

أقول: كان اليهود يضيقون في هيئة المباشرة من غير حكم سماوي، وكان الأنصار ومن وليهم يأخذون سنتهم، وكانوا يقولون (٢) : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت هذه الآية؛ أي: أقبل وأدبر

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 229 (SanadKitab #9293, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.