وجه الدلالة: فتوى الصحابي ابن مسعود ﵁ في أن الفيئة من الإيلاء لمن كان عجز عن الجماع وله عذر تكون بقلبه ولسانه.
* * *
المطلب التاسع: من ظاهر (¬١) من نسائه بكلمة واحدة
صورة المسألة.
أن يقول الزوج لعدد من نسائه بكلمة واحدة لفظ الظهار وهو أنتن عليَّ كظهر أمي. فإذا قال ذلك فكم كفارة تجب عليه هل كفارة واحدة؟ أم عدد من الكفارات؟
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية المعتمدة: الواجب على من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، كفارة واحدة (كفارة واحدة لكل نسائه).
* قال ابن قدامة ﵀: (إذا ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد، فقال: أنتن علي كظهر أمي. فليس عليه أكثر من كفارة. بغير خلاف في المذهب. وهو: قول علي، وعمر) (¬٢)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فكفارة واحدة.) (¬٣)
* وقال البهوتي ﵀: (لو ظاهر من نسائه بكلمة كقوله: أنت علي كظهر أمي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. رواه الأثرم عن عمر وعلي ولأنه ظهار واحد.) (¬٤)
استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
١. عن ابن المسيب (¬٥) ((أن عمر ﵁ قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال: عليه كفارة واحدة)) (¬٦)