Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 115

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات
  3. المطلب التاسع: من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة

وجه الدلالة: فتوى الصحابي ابن مسعود ﵁ في أن الفيئة من الإيلاء لمن كان عجز عن الجماع وله عذر تكون بقلبه ولسانه.

* * *

المطلب التاسع: من ظاهر (¬١) من نسائه بكلمة واحدة

صورة المسألة.

أن يقول الزوج لعدد من نسائه بكلمة واحدة لفظ الظهار وهو أنتن عليَّ كظهر أمي. فإذا قال ذلك فكم كفارة تجب عليه هل كفارة واحدة؟ أم عدد من الكفارات؟

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: الواجب على من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، كفارة واحدة (كفارة واحدة لكل نسائه).

* قال ابن قدامة ﵀: (إذا ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد، فقال: أنتن علي كظهر أمي. فليس عليه أكثر من كفارة. بغير خلاف في المذهب. وهو: قول علي، وعمر) (¬٢)

* وقال المرداوي ﵀: (قوله وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فكفارة واحدة.) (¬٣)

* وقال البهوتي ﵀: (لو ظاهر من نسائه بكلمة كقوله: أنت علي كظهر أمي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. رواه الأثرم عن عمر وعلي ولأنه ظهار واحد.) (¬٤)

استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

١. عن ابن المسيب (¬٥) ((أن عمر ﵁ قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال: عليه كفارة واحدة)) (¬٦)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 115 (SanadKitab #931, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.