* قال المرداوي ﵀: (نقل حنبل (¬١) فيمن أريد قتله قودًا (¬٢)، فقال رجل آخر: أنا القاتل، لا هذا. أنه لا قود، والدية على المقر.) (¬٣)
* وقال البهوتي ﵀: (ومن أريد قتله قودًا ببينة بالقتل لا بإقراره فقال شخص: أنا القاتل لا هذا فلا قود على واحد منهما، وعلى مقر الدية لقول علي: أحيا نفسًا ولزوم الدية له لصحة بذلها منه) (¬٤)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
ما ذكره ابن القيم ﵀ في أقضية علي ﵁ حينما سأل علي ﵁ رجلًا فقال: ((فكيف كان حديثك؟ قال: إني رجل قصاب (¬٥)، خرجت إلى حانوتي (¬٦) في الغلس (¬٧)، فذبحت بقرة وسلختها، فبينما أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني البول، فأتيت خَرِبة (¬٨) كانت بقربي فدخلتها، فقضيت حاجتي، وعدت أريد حانوتي، فإذا أنا بهذا المقتول يتشحط (¬٩) في دمه فراعني أمره، فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي، فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي، فأخذوني، فقال الناس: هذا قتل هذا، ما له قاتل سواه. فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي، فاعترفت بما لم أجْنِه، فقال علي للمقر الثاني: فأنت كيف كانت قصتك؟ فقال:
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 130 (SanadKitab #931, hlm. urut 126)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.