Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 132

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات
  3. المطلب الثاني: إذا اجتمع اثنان على شخص فجرحه أحدهما وقتله الآخر.

ثانيًا: المعقول

وذلك أن الدعوى على الأول شبهة في درء القصاص عن الثاني؛ فتجب الدية عليه؛ لإقراره بالقتل الموجب لها. (¬١)

* * *

المطلب الثاني: إذا اجتمع اثنان على شخص فجرحه أحدهما وقتله الآخر.

* قال ابن قدامة ﵀: (ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة، إلا أنه لا يخرج به من حكم الحياة، وتبقى معه الحياة المستقرة، مثل خرق المعي، أو أم الدماغ، فضرب الثاني عنقه، فالقاتل هو الثاني؛ لأنه فوت حياة مستقرة). (¬٢)

* وقال البهوتي ﵀: (ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة، إلا أنه لا يخرج به عن عالم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة كخرق الأمعاء، أو خرق أم الدماغ وضرب الثاني عنقه فالقاتل الثاني. لأن عمر لما جرح وسقي لبنًا فخرج من جوفه علم أنه ميت وعهد للناس وجعل الخلافة في أهل الشورى فقبل الصحابة عهده وعملوا به.) (¬٣).

واستدلوا بقول الصحابي:

حديث عمرو بن ميمون (¬٤) في مقتل الخليفة عمر بن الخطاب ﵁ وفيه ((أوص يا أمير المؤمنين استخلف، قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر (¬٥)، أو الرهط (¬٦)، الذين توفي رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 132 (SanadKitab #931, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.