Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 144

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات
  3. المطلب الثامن: قيمة الغرة.

المطلب الثامن: قيمة الغرة. (¬١)

* قال ابن قدامة ﵀: (أن الغرة قيمتها نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل. روي ذلك عن عمر، وزيد ﵄. (¬٢)

* وقال المرداوي ﵀: (ظاهر قوله: قيمتها خمس من الإبل. أن ذلك يعتبر؛ سواء قلنا: إن الإبل هي الأصل خاصة، أم هي وغيرها من الأصول. وهو: ظاهر كلام كثير من الأصحاب). (¬٣)

* وقال البهوتي ﵀: (قيمتها أي الغرة خمس من الإبل روي عن عمر وزيد لأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجناية وهو: أرش الموضحة فرددناه إليه) (¬٤)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

عن زيد بن أسلم (¬٥): ((أن عمر بن الخطاب قَوَّمَ الغرة خمسين دينارًا.)) (¬٦)

وجه الدلالة: دل قول عمر ﵁ نصًا على أن قيمة الغرة خمسون ديناراً.

ثانيًا: المعقول:

أن الخمس من الأبل هو أقل ما قدره الشرع في الجنايات؛ لأنه أرش الموضحة (¬٧) ودية السن. فوجب

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 144 (SanadKitab #931, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.