* قال ابن قدامة ﵀: (أن الغرة قيمتها نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل. روي ذلك عن عمر، وزيد ﵄. (¬٢)
* وقال المرداوي ﵀: (ظاهر قوله: قيمتها خمس من الإبل. أن ذلك يعتبر؛ سواء قلنا: إن الإبل هي الأصل خاصة، أم هي وغيرها من الأصول. وهو: ظاهر كلام كثير من الأصحاب). (¬٣)
* وقال البهوتي ﵀: (قيمتها أي الغرة خمس من الإبل روي عن عمر وزيد لأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجناية وهو: أرش الموضحة فرددناه إليه) (¬٤)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
عن زيد بن أسلم (¬٥): ((أن عمر بن الخطاب قَوَّمَ الغرة خمسين دينارًا.)) (¬٦)
وجه الدلالة: دل قول عمر ﵁ نصًا على أن قيمة الغرة خمسون ديناراً.
ثانيًا: المعقول:
أن الخمس من الأبل هو أقل ما قدره الشرع في الجنايات؛ لأنه أرش الموضحة (¬٧) ودية السن. فوجب
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 144 (SanadKitab #931, hlm. urut 140)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.