المطلب العاشر: دية الشعور الأربعة (¬١).
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية الأولى: وجوب الدية كاملة.
* قال ابن قدامة ﵀: (قال وتجب في أهداب العينين بمفردها الدية، وهو الشعر الذي على الأجفان، وفي كل واحد منها ربعها) (¬٢) وقال في موضع اخر (وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية. وفي شعر اللحية الدية، إذا لم ينبت. وفي الحاجبين الدية إذا لم تنبت هذه الشعور الثلاثة في كل واحد منها دية وذكر أصحابنا معها شعرا رابعا، وهو أهداب العينين، وقد ذكرناه قبل هذا. ففي كل واحد منهما دية. وروي عن علي وزيد بن ثابت) (¬٣)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله وفي كل واحد من الشعور الأربعة: الدية. وهو شعر الرأس واللحية والحاجبين، وأهداب العينين. هذا المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب) (¬٤)
* وقال البهوتي ﵀: (وفي كل واحد من الشعور الثلاثة الأخرى الدية وهي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين كثيفة كانت تلك الشعور أو خفيفة جميلة أو قبيحة من صغير أو كبير أذهبها بحيث لا تعود روي عن علي وزيد بن ثابت في الشعر الدية ولأنه أذهب الجمال على الكمال كما تقدم.) (¬٥)
استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
١ - عن سلمة بن تمام الشقري (¬٦) قال: ((مر رجل بِقِدِر، فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره،