بأرض له بالكوفة، فلما تباينا ندم عثمان، ثم قال: بايعتك ما لم أره، فقال طلحة: إنما النظر لي، إنما ابتعت مَغِيبًا، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت، فجعلا بينهما حكما، فحكما جبير بن مطعم، فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مَغِيبًا)) (¬١)
وجه الدلالة: هذه الآثار دلت أن القاضي إذا حصلت بينه وبين خصمه قضية فلا يقضي بينه وبين خصمه وإنما إلى غيره فعمر وأُبيّ تحاكما الى زيد وعمر ورجلُّ عراقيُّ تحاكما الى شريح وحاكم علي رجلا يهوديًا وعثمان حاكم طلحة.
* * *
المطلب الثامن: احضار المدعى عليه.
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين
الرواية المعتمدة: وجوب إحضار المدعى عليه
* قال ابن قدامة ﵀: (وإذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم، ففيه روايتان؛ إحداهما، أنه يلزمه أن يعديه، ويستدعي خصمه، سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم، وسواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه أو لا يعامله، كالفقير يدعي على ذي ثروة وهيئة). (¬٢)
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 208 (SanadKitab #931, hlm. urut 203)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.