* وقال المرداوي ﵀: (قوله: وإن جرحهما المشهودعليه، كلف إقامة البينة بالجرح، فإن سأل الإنظار، أنظر ثلاثا. على الصحيح من المذهب) (¬١)
* وقال البهوتي ﵀: (وينظر لجرح وإرادته ثلاثة أيام لقول عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذت له حقه، وإلا استحللت القضية عليه، فإنه أنفى للشك وأجلى للفهم) (¬٢)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولاً: قول الصحابي:
عن سعيد بن أبي بردة (¬٣)، وأخرج الكتاب فقال: ((هذا كتاب عمر، ثم قرئ على سفيان من هاهنا إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، ..... واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر)) (¬٤)
وجه الدلالة: أن الصحابي عمر ﵁ جعل للمدعي مدة ينتهي إليه
ثانيا: المعقول
وذلك أن تكليفه إقامتها في أقل من ذلك يشق ويعسر. (¬٥)