Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 213

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الثالث المسائل المبنية على مذهب الصحابي عند الحنابلة في كتاب الأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا
  3. المطلب العاشر: أمد الحق الغائب.

* وقال المرداوي ﵀: (قوله: وإن جرحهما المشهودعليه، كلف إقامة البينة بالجرح، فإن سأل الإنظار، أنظر ثلاثا. على الصحيح من المذهب) (¬١)

* وقال البهوتي ﵀: (وينظر لجرح وإرادته ثلاثة أيام لقول عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذت له حقه، وإلا استحللت القضية عليه، فإنه أنفى للشك وأجلى للفهم) (¬٢)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولاً: قول الصحابي:

عن سعيد بن أبي بردة (¬٣)، وأخرج الكتاب فقال: ((هذا كتاب عمر، ثم قرئ على سفيان من هاهنا إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، ..... واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر)) (¬٤)

وجه الدلالة: أن الصحابي عمر ﵁ جعل للمدعي مدة ينتهي إليه

ثانيا: المعقول

وذلك أن تكليفه إقامتها في أقل من ذلك يشق ويعسر. (¬٥)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 213 (SanadKitab #931, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.