ثم شرع في تلك الأصول قائلًا: فتاوى الإمام أحمد ﵀ مبنية على خمسة أصول:
١ - النصوص:
فإذا وَجَدَ النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا إلى مَنْ خالفه -كائنًا من كان-، فلم يلتفت إلى خلاف عمر بن الخطاب ﵁ في المبتوتة (¬١) لحديث فاطمة بنت قيس (¬٢)، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر (¬٣)، إلى غير ذلك. (¬٤) فإذا لم يكن في المسألة نصًا انتقل إلى الأصل الثاني وهو
٢ - فتاوى الصحابة:
إذا وَجَدَ الإمام أحمد ﵀ لبعضهم فتوى، لا يعرف له مخالف منهم فيها، لم يتجاوز إلى غيرها، ولم يقل: إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول: (لا أعلم شيئا يدفعه، أو نحو هذا) وإذا وجد هذا النوع عن الصحابة، لم يقدم عليه عملًا، ولا رأيًا، ولا قياسًا. (¬٥)
وكان ﵀ يقول (ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله ﷺ، إذا وجدت في ذلك السبيل
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 25 (SanadKitab #931, hlm. urut 21)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.