٢ - قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع.
قال ابن قدامة ﵁: (قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، حكمه كالمرفوع إلى النبي ﷺ فيأخذ حكم السنة في الحجية.) (¬١) كقول عائشة ﵂ في مشروعية الصلاة. (¬٢)
٣ - قول الصحابي إذا كان للرأي فيه مجال، وانتشر وسكت الباقون، كان إجماعًا.
قال القاضي أبو يعلى ﵀ (¬٣): (إذا قال بعض الصحابة قولاً، وظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر كان إجماعًا) (¬٤) وهذا معنى الإجماع السكوتي (¬٥)، كفعل عمر بن الخطاب ﵁ في قتل الجماعة بالواحد. (¬٦)
٤ - قول الصحابي إذا ثبت رجوعه عنه ليس بحجةٍ اتفاقًا. (¬٧)
قال ابن قدامة ﵀: (قول الصحابي لا يعتبر حجة بالاتفاق إذا ثبت رجوعه عنه.) (¬٨) كرجوع عثمان ﵁ في تحديد مدة أقل الحمل إلى قول ابن عباس ﵁. (¬٩)
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 46 (SanadKitab #931, hlm. urut 42)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.