Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 46

  1. التمهيد
  2. المبحث الثالث: حجية مذهب الصحابي.
  3. المطلب الأول: تحرير محل النزاع

٢ - قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع.

قال ابن قدامة ﵁: (قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، حكمه كالمرفوع إلى النبي ﷺ فيأخذ حكم السنة في الحجية.) (¬١) كقول عائشة ﵂ في مشروعية الصلاة. (¬٢)

٣ - قول الصحابي إذا كان للرأي فيه مجال، وانتشر وسكت الباقون، كان إجماعًا.

قال القاضي أبو يعلى ﵀ (¬٣): (إذا قال بعض الصحابة قولاً، وظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر كان إجماعًا) (¬٤) وهذا معنى الإجماع السكوتي (¬٥)، كفعل عمر بن الخطاب ﵁ في قتل الجماعة بالواحد. (¬٦)

٤ - قول الصحابي إذا ثبت رجوعه عنه ليس بحجةٍ اتفاقًا. (¬٧)

قال ابن قدامة ﵀: (قول الصحابي لا يعتبر حجة بالاتفاق إذا ثبت رجوعه عنه.) (¬٨) كرجوع عثمان ﵁ في تحديد مدة أقل الحمل إلى قول ابن عباس ﵁. (¬٩)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 46 (SanadKitab #931, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.