Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 70

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الأول المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب النكاح والصداق
  3. المطلب الثالث: القدر المجزئ من خطبة النكاح

غالبًا كالوجه واليد والرقبة والقدم، وإلى الرأس والساقين منها. وبما ورد في الأثر الصحيح عن ابن عمر ﵁

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى وجواز النظر إلى الأمة المستامة يكون إلى ما يظهر منها غالبًا، وإلى الرأس والساقين منها. وهي المذهب عند الحنابلة ورجحها أبو الخطاب (¬١) والبهوتي (¬٢) وذلك لصحة الأثر عن ابن عمر ﵁.

* * *

المطلب الثالث: القدر المجزئ من خُطبة النكاح

* قال ابن قدامة ﵀: (ويجزئ من ذلك أن يحمد الله تعالى، ويتشهد، ويصلي على رسول الله) (¬٣)

* وقال المرداوي ﵀: (والمجزئ منها، أن يتشهد ويصلي على النبي ﷺ (¬٤)

* وقال البهوتي ﵀: (ويجزئ عن ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي ﷺ لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد إن فلانًا يخطب إليكم فلانة فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله.) (¬٥)

واستدلوا بقول الصحابي:

قال أبو بكر بن حفص (¬٦) ﵀: ((كان ابن عمر إذا دُعيَ إلى تزويج قال: لَا تُفَضضُوا (¬٧) علينا الناس الحمد لله وصلى الله على محمد، إن فلانًا خطب إليكم فلانة، إن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 70 (SanadKitab #931, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.