وجه الدلالة: في هذا الحديث اجتمع لصفية ﵂ بأن كان لها الرسول ﵀ زوجًا ووليًا؛ فدل على صحة تولي طرفي العقد في النكاح إذ كان الزوج هو: الولي فهو: ﵀ أعتقها ثم تزوجها.
٢ - وعن عقبة بن عامر ﵁ (¬١): ((أن النبي ﷺ قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة قال: نعم. وقال للمرأة: ترضين أن أزوجك فلانا قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية (¬٢)، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر (¬٣)، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ﷺ زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف)). (¬٤)
وجه الدلالة: الشاهد في قوله ﵀ فزوج أحدهما الآخر فكان هذا الرجل هو الولي، وهو الزوج؛ فدل على صحة تولي طرفي العقد.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 78 (SanadKitab #931, hlm. urut 74)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.