Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 78

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الأول المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب النكاح والصداق
  3. المطلب السادس: تولي طرفي العقد في النكاح

وجه الدلالة: في هذا الحديث اجتمع لصفية ﵂ بأن كان لها الرسول ﵀ زوجًا ووليًا؛ فدل على صحة تولي طرفي العقد في النكاح إذ كان الزوج هو: الولي فهو: ﵀ أعتقها ثم تزوجها.

٢ - وعن عقبة بن عامر ﵁ (¬١): ((أن النبي ﷺ قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة قال: نعم. وقال للمرأة: ترضين أن أزوجك فلانا قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية (¬٢)، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر (¬٣)، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ﷺ زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف)). (¬٤)

وجه الدلالة: الشاهد في قوله ﵀ فزوج أحدهما الآخر فكان هذا الرجل هو الولي، وهو الزوج؛ فدل على صحة تولي طرفي العقد.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 78 (SanadKitab #931, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.