Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 80

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الأول المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب النكاح والصداق
  3. المطلب السادس: تولي طرفي العقد في النكاح

الرواية الثانية: لا يصح لولي المرأة التي تحل له أن يتولى طرفي العقد بنفسه.

* قال ابن قدامة ﵀: (والرواية الثانية، لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولكن يوكل رجلاً يزَّوجه إياها بإذنها.) (¬١)

* وقال المرداوي ﵀: (وعنه، لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها.) (¬٢)

واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعقول:

أولًا: السنة

عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: ((لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين)) (¬٣)

وجه الدلالة: أن الزوج إذا تولى طرفي عقد النكاح فلا يتوفر فيه إلا ثلاثة شروط وهي الشاهدين والزوج وهذا خلاف ما اشترطه الرسول ﷺ في أن للنكاح شروط أربع ومنها: الولي وإذا فُقِدَ هذا الشرط فلا عبرة بهذا النكاح. (¬٤)

ونوقش من وجهين:

الأول: ضعف هذا الحديث كما سبق في تخريجه.

الثاني: أنه على احتمال لو كان الحديث صحيح فالواحد يقوم مقام الاثنين. فالولي يقوم مقام الولي ومقام الزوج (¬٥)

ثانيًا: قول الصحابي:

قال عن عبد الملك بن عمير (¬٦): ((أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة (¬٧) هو أقرب إليها من الذي أراد أن

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 80 (SanadKitab #931, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.