Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 82

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الأول المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب النكاح والصداق
  3. المطلب السابع: وطء الأمة الزانية

المطلب السابع: وطء الأمة الزانية

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: عدم وطء الرجل لجاريته إذا كانت فاجرة.

* قال ابن قدامة ﵀: (وإذا علم الرجل من جاريته الفجور، فقال أحمد: لا يطؤها؛ لعلها تلحق به ولدًا ليس منه.) (¬١)

وقال البهوتي ﵀: ((ولا يطأ الرجل أمته إذا علم منها فجورًا، أي زنا حتى تتوب ويستبرئها خشية أن تلحق به ولدًا وليس منه، قال ابن مسعود ﵁: أكره أن أطأ أمتي وقد بغت.) (¬٢)

استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي:

عن قتادة أن ابن مسعود ﵁ قال: ((أكره أن يطأ الرجل أمته بَغيًّا)) (¬٣)

وجه الدلالة: قول ابن مسعود ﵁ نص في كراهية وطء الأمة الزانية عند العلم بفجورها والعياذ بالله.

الرواية الثانية: جواز في وطء الأمة الفاجرة.

قال ابن قدامة ﵀: (كان ابن عباس ﵁ يرخص في وطء الأمة الفاجرة.) (¬٤)

واستدلوا بقول الصحابي:

عن عكرمة (¬٥)، عن ابن عباس ﵄، ((أنه وقع على جارية فجرت، فقلت له: أتقع عليها وقد فجرت؟ فقال: إنها لا أم لك (¬٦) ملك يميني)) (¬٧)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 82 (SanadKitab #931, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.