الرواية المعتمدة: عدم وطء الرجل لجاريته إذا كانت فاجرة.
* قال ابن قدامة ﵀: (وإذا علم الرجل من جاريته الفجور، فقال أحمد: لا يطؤها؛ لعلها تلحق به ولدًا ليس منه.) (¬١)
وقال البهوتي ﵀: ((ولا يطأ الرجل أمته إذا علم منها فجورًا، أي زنا حتى تتوب ويستبرئها خشية أن تلحق به ولدًا وليس منه، قال ابن مسعود ﵁: أكره أن أطأ أمتي وقد بغت.) (¬٢)
استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي:
عن قتادة أن ابن مسعود ﵁ قال: ((أكره أن يطأ الرجل أمته بَغيًّا)) (¬٣)
وجه الدلالة: قول ابن مسعود ﵁ نص في كراهية وطء الأمة الزانية عند العلم بفجورها والعياذ بالله.
الرواية الثانية: جواز في وطء الأمة الفاجرة.
قال ابن قدامة ﵀: (كان ابن عباس ﵁ يرخص في وطء الأمة الفاجرة.) (¬٤)
واستدلوا بقول الصحابي:
عن عكرمة (¬٥)، عن ابن عباس ﵄، ((أنه وقع على جارية فجرت، فقلت له: أتقع عليها وقد فجرت؟ فقال: إنها لا أم لك (¬٦) ملك يميني)) (¬٧)
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 82 (SanadKitab #931, hlm. urut 78)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.