الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأن المتعة معتبرة بحال الزوج في غناه وفقره. ورجحها ابن قدامة (¬١) والبهوتي (¬٢) وغيرهم (¬٣) وهي المذهب عند الحنابلة وذلك لصحة الأدلة وأسانيد الآثار الواردة عن الصحابة ﵃. -والله أعلم-
* * *
المطلب العاشر: من دعي إلى وليمة (¬٤) وكان صائمًا
* قال ابن قدامة ﵀: (إن كان المدعو صائمًا صومًا واجبًا (¬٥) أجاب، ولم يفطر؛ لأن الفطر غير جائز؛ فإن الصوم واجب، والأكل غير واجب … ولكن يدعو لهم، ويترك، ويخبرهم بصيامه؛ ليعلموا عذره، فتزول عنه التهمة في ترك الأكل) (¬٦)
* وقال البهوتي ﵀: (وأخبرهم أنه صائم كما فعل ابن عمر ﵁ لتزول عنه التهمة في ترك الأكل) (¬٧)
واستدلوا بقول الصحابي:
١ - قال عبيد الله بن أبي يزيد (¬٨): ((دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه، فجلس ووضع الطعام، فمد عبد الله بن عمر يده وقال: خذوا باسم الله، وقبض عبد الله يده وقال: إني صائمٌ.)) (¬٩)
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 89 (SanadKitab #931, hlm. urut 85)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.