* قال ابن قدامة ﵀: (لا يفتقر الخلع إلى حاكم نص عليه أحمد، فقال: يجوز الخلع دون السلطان.) (¬٢)
* قال البهوتي ﵀: (لا يفتقر الخلع إلى حاكم نصاً ورواه البخاري عن عمر وعثمان ﵄.) (¬٣)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول.
أولًا: قول الصحابي:
١ - عن عبد الله بن شهاب الخولاني (¬٤): ((أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم (¬٥)، فأجاز ذلك.)) (¬٦)
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 98 (SanadKitab #931, hlm. urut 94)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.