١١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، نا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى بِعَامٍ وَاحِدٍ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ، وَهُوَ قَاعِدٌ يُرَتِّلُ السُّورَةَ، ⦗٢٠٨⦘ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا»
Kitab: Fadha'ilul Qur'an (Al-Faryabi) · Pengarang: الفريابي
Baca halaman 207
Rujukan halaman ini: فضائل القرآن للفريابي، ص 207 (SanadKitab #9320, hlm. urut 109)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.