Lewati ke konten

Kitab: Firaqun Mu'ashiratun Tantasibu ilal Islam · Pengarang: د. غالب بن علي عواجي

Baca Juz 3, halaman 1200

  1. الباب الثالث عشر المعتزلة
  2. الفصل الخامس الأصول الخمسة للمعتزلة بيانها، والرد عليها
  3. الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ذلك فلولا أنها من الحسنات الواجبات وإلا لم يفعل ذلك " (١) .

قال عبد الجبار: " وأما من السنة فهو قول النبي: " ليس لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل" (٢) .

قال: " وأما الإجماع فلا إشكال فيه، لأنهم اتفقوا على ذلك " (٣) ، وقد توافق أهل السنة والمعتزلة في حكم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كونه من الواجبات على الكفاية، وهو ما قرره الله تعالي في كتابه الكريم حيث قال: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾ (٤) ، وإلا أنه وقع خلاف بين أهل السنة والمعتزلة فيما يلي:

١- طريقة تغيير المنكر.

٢- أوجبوا الخروج على السلطان الجائر.

٣- حمل السلاح في وجوه المخالفين لهم سواء كانوا من الكفار أو من أصحاب المعاصي من أهل القبلة.

فأما طريقة تغيير المنكر: فقد ساروا فيها عكس الحديث الذي بين فيه الرسول ﷺ موقف المسلم إزاء تغيير المنكرات.

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف

Rujukan halaman ini: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، ج 3، ص 1200 (SanadKitab #9336, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.