أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَوْ غَيْرُهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا، جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَبْلُغَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ الْحَلَبَ فَيَحْلُبُ وَيَشْرَبُ وَيَسْقِيهُ إِلَّا حَجَّ وَحَجَّ بِهِ مَعَهُ، فَبَلَغَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ الَّذِي قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ كَبِرَ الشَّيْخُ، فَجَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي قَدْ كَبِرَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ»
Kitab: Musnadusy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي
Baca halaman 216
Rujukan halaman ini: مسند الشافعي، ص 216 (SanadKitab #9344, hlm. urut 1005)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.