Lewati ke konten

Kitab: Fathul Baqi 'ala Manzhumatil Maraqi · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca Juz 1, halaman 176

  1. كتاب القرآن ومباحث الأقوال
  2. فصل في ذي الكفاية

شرع فيه، فيصير واجبا عليه خاصة، أو مستحبا في حقه خاصة، وعدم تعينه، وهو المعول، إلا في ما يتعين بالشروع، كالصلاة على الجنازة، أو لمعنى عارض، كما في الخروج من صف القتال.

وينبني على هذا الاختلاف: الاختلاف في الإجارة على تحمل الشهادة، فالمتعين لا تصح الإجارة عليه، بخلاف الكفائي.

وتتعين عندنا فروض الكفاية، بتعيين الإمام إلا القضاء لخطره.

وغالب الظن في الاسقاط كفى … وفي التوجه لدى من عرفا

معناه أن غلبة الظن بقيام البعض بالكفائي، كافية في سقوط الطلب به، عند الإمام الرازي، وشهاب الدين القرافي ـ رحمهما الله ﷾ وكذلك غلبة الظن بعدم قيام الغير به، فهي كافية أيضا في توجه الخطاب به.

وفصل الفهري ﵀ ﷾ بين ما يتصور العلم بحصوله، كميت خوطب بكفنه، ودفنه، فلا يسقطه إلا العلم بالامتثال، وما يتعذر العلم بحصوله، فيكفي فيه الظن.

وجعله الشيخ ﵀ ﷾ تفسيرا لقول القرافي ﵀ ﷾ أخذا من التعليل.

ومقتضى ما ذكر: عدم توجه الخطاب به في الشك في القيام به، وفيه خلاف، مبناه ما تقدم من الاختلاف في المخاطب به، هل هو الكل أو البعض؟ والله ﷾ أعلم.

فروضه القضا كنهي أمْر … رد السلام وجهاد الكفر

فتوى وحفظ ما سوى المثاني … زيارة الحرم ذي الأركان

إمامة منه ودفع الضرر … والاحتراف مع سد الثُّغَر

حضانة توثق شهاده … تجهيز ميت وكذا العياده

ضيافة حضور من في النزع … وحفظ سائر علوم الشرع

وغيره المسنون كالإمامه … والبدء بالسلام والإقامه

عدّد في هذه الأبيات ما يجب على الكفاية، فذكر من ذلك القضاء بين الناس،

Rujukan halaman ini: فتح الباقي على منظومة المراقي، ج 1، ص 176 (SanadKitab #939, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.