Lewati ke konten

Kitab: Fathul Baqi 'ala Manzhumatil Maraqi · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca Juz 1, halaman 227

  1. كتاب القرآن ومباحث الأقوال
  2. فصل في المخصص المتصل

قرينة استعمال العشرة في السبعة، وهي على قول القاضي ﵀ ﷾ جزء الاسم، ولا إخراج في القولين.

وقد أشار الناظم ﵀ ﷾ إلى مذهب الجمهور بقوله: وعدد مع كإلا قد وجب البيت.

وأشار إلى القولين الآخرين بقوله: وقال بعض بانتفا الخصوص.

قال في الإرشاد: والظاهر ما ذهب إليه الجمهور، لأن الإسناد إنما يتبين معناه، بجميع أجزاء الكلام، وعلى كل حال فالمسألة قليلة الفائدة.

وقوله: والظاهر الإبقا من النصوص، أشار به إلى أن الظاهر عنده ﵀ ﷾ أن مقتضى الأقوال الثلاثة أن المستثنى مبقى، لا مشترى، لأن المراد في المثال المتقدم من حيث الحكم السبعة باتفاق، وإنما اختلف في التناول لفظا، فما ذكره حلولو غير بين، والله ﷾ أعلم.

والمثل عند الاكثرين مبطل … ولجوازه يدل المدخل

وجُوز الأكثر عند الجل … ومالك أوجب للأقل

ومُنع الأكثر من نص العدد … والعَقْد منه عند بعض انفقد

يشترط في صحة الاستثناء أن لا يستغرق المستثنى المستثنى منه، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من المحققين، منهم الرازي في المحصول، وابن الحاجب في المختصر ـ رحمهما الله ﷾ وحكي قول بصحته، ولا يخفى ضعفه.

وذهب الأكثرون إلى جواز استثناء الأكثر، نحو له عشرة إلا تسعة، واستدلوا بقوله ﷾ جل من قائل: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) ومعلوم أن الغاوين أكثر.

وذهب قوم من النحاة منهم الزجاج إلى منعه، وقال: لم ترد به اللغة.

قال ابن جني ﵀ ﷾: لو قال: له عندي مائة إلا تسعة وتسعين، ما كان متكلما بالعربية، وكان عبثا من القول.

ويجب عند الإمام مالك ﵀ ﷾ إبقاء الأكثر، وهو مذهب

Rujukan halaman ini: فتح الباقي على منظومة المراقي، ج 1، ص 227 (SanadKitab #939, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.