Lewati ke konten

Kitab: Fathul Baqi 'ala Manzhumatil Maraqi · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca Juz 2, halaman 40

  1. كتاب السنة

بغير العدول، وإلا لم يستلزم تعديلا.

وذكر ابن الحاجب ﵀ ﷾ الاتفاق على تضمن حكم الحاكم بشهادته التعديل، وهو ظاهره أيضا في عمل العامل، وصرح به الشربيني ﵀ ﷾.

ونص ابن الحاجب في المختصر: حكم الحاكم المشترِطِ العدالةَ بالشهادة، تعديل باتفاق، وعمل العالم مثله، ورواية العدل، ثالثها المختار: إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل اهـ

والجرح قَدِّم باتفاق أبدا … إن كان من جرح أعلى عددا

وغيره كهْو بغير مين … وقيل بالترجيح في القسمين

معناه أنه إذا اختلف في عدالة الراوي، فزكاه قوم، وجرحه قوم، فذلك على ثلاثة وجوه:

وذلك أن الجارح له إما أن يكون أكثر من المعدل، أو مساويا، أو أقل.

أما القسم الاول، فيقدم فيه الجرح، قال السبكي ﵀ ﷾ في الجمع: إجماعا.

والمعول في الثاني، والثالث، تقديم الجرح، لاطلاع القائل بجرحه على ما لم يطلع عليه القائل بالعدالة.

وحكى المحلي والقرافي - رحمهما الله ﷾ قولا بتقديم التعديل في أكثرية المعدل.

وجاء عن ابن شعبان - رحمهما الله ﷾ من أصحابنا أنه يصار فيهما للترجيح.

وهذا ما لم يكن الجرح بأمر معين، ينفيه المعدل جزما، كقوله: قتل فلانا، فيقول: المعدل هو حي.

كلاهما يثبته المنفرد … ومالك عنه رُوِي التعدد

وقال بالعدد ذو درايه … في جهة الشاهد لا الروايه

Rujukan halaman ini: فتح الباقي على منظومة المراقي، ج 2، ص 40 (SanadKitab #939, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.