Lewati ke konten

Kitab: Fathul Baqi 'ala Manzhumatil Maraqi · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca Juz 2, halaman 56

  1. كتاب الإجماع

قال التاج السبكي ﵀ ﷾ في جمع الجوامع: وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين اهـ

كتاب الإجماع

الإجماع لغة يطلق في معنيين:

أحدهما العزم والتصميم، ومنه قوله ﷾ جل من قائل: (فأجمعوا أمركم وشركاءكم) وحديث " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " (¬١) ويتعدى بنفسه كما في الآية الكريمة، وبعلى، فقد حكى ابن فارس في المقاييس: أجمعت على الأمر إجماعا، وأجمعته، وتعديته بنفسه أفصح.

والثاني الاتفاق، ومنه أجمع القوم، إذا صاروا ذوي جمع، قال الفارسي: كما يقال: ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر.

قال القاضي ﵀ ﷾: العزم يرجع إلى الاتفاق، لأن من اتفق (¬٢) على شيء، فقد عزم عليه.

وقال ابن برهان وابن السمعاني ـ رحمهما الله ﷾: الأول أشبه باللغة، والثاني أشبه بالشرع، قاله في البحر.

وأشار الشيخ ﵀ ﷾ إلى معناه في الاصطلاح بقوله:

وهو الاتفاق من مجتهدي … الامة، من بعد وفاة أحمد

وأطلقنْ في العصر، والمتفَق … عليه ................

والمعنى أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ بعد وفاته - صلى الله تعالى عليه وسلم - في عصر من العصور، على أمر من الأمور.

والمراد بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو في الفعل المشترك بين الثلاثة، أو اثنين منها، أو بين القول - مثلا - والسكوت.

قال ابن عاشور ﵀ ﷾: مثال القول: أن يقولوا بتوريث الجدة،

Rujukan halaman ini: فتح الباقي على منظومة المراقي، ج 2، ص 56 (SanadKitab #939, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.