Lewati ke konten

Kitab: Fathul Baqi 'ala Manzhumatil Maraqi · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca Juz 2, halaman 77

  1. كتاب القياس

وكحديث " هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: " ما ألوانها؟ " قال: حمر، قال: " هل فيها من أورق؟ " قال: نعم، قال: " فأنى ذلك؟ " قال: لعله نزعه عرق، قال: " فلعلك ابنك هذا نزعه " (¬١) وكحديث " أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء " (¬٢).

وكحديث " أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله ﷾ فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم " (¬٣).

وقال عمر - رضي الله ﷾ عنه -: أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة، رعيتها بقدر الله ﷾ وإن رعيت الجدبة، رعيتها بقدر الله ﷾؟ (¬٤) وجاء أنه قضى بالعول قياسا على الدين.

وجاء عن أبي بكر - رضي الله ﷾ عنه - حين جاءته جدتان: أم أم، وأم أب، فأعطى السدس للتي من قبل الأم، فقيل له: أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها، فأشركهما فيه، (¬٥) وغير ذلك كثير.

قال أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾ في كتاب الإشارة: وما أعلم أن مسألة يدعى الإجماع فيها، أثبت في حكم الإجماع من هذه المسألة اهـ

والحد والكفارة التقدير … جوازه فيها هو المشهور

معناه أن جريان القياس في الحدود، والكفارات، والتقادير، هو المشهور من المذهب، ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة ﵀ ﷾.

ومثال القياس في الحدود: قياس النباش على السارق، بجامع أخذ مال الغير من حرز

Rujukan halaman ini: فتح الباقي على منظومة المراقي، ج 2، ص 77 (SanadKitab #939, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.