Lewati ke konten

Kitab: Fathul Baqi 'ala Manzhumatil Maraqi · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca Juz 2, halaman 105

  1. كتاب القياس

محسوسة.

وقال شيخ الإسلام ﵀ ﷾: إن جعل المقدر محققا، لا يخرجه عن كونه مقدرا، كيف وكلام الفقهاء طافح بالتعليل بالمقدر، كقولهم: الحدث: وصف مقدر قائم بالأعضاء اهـ

ومقتضِي الحكم وجوده وجب … متى يكن وجود مانع سبب

كذا إذا انتفاء شرط كانا … وفخرهم خلاف ذا أبانا

تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى تعليلا بالمانع، وقد شرط فيه الجمهور ـ ومنهم الآمدي ـ وجود المقتضي.

قال الآمدي ﵀ ﷾: وذلك لأن الأحكام إنما شرعت لمصالح الخلق، فما لا فائدة في إثباته، فلا يشرع، فانتفاؤه يكون لانتفاء فائدته، وسواء وجدت ثم حكمة تقتضي نفيه أو لم توجد، وفرق بين انتفاء الحكم، لانتفاء فائدته، وبين انتفائه لوجود فائدة نافية له، وإذا كان كذلك فما لم يوجد المقتضي للإثبات، كان نفي الحكم للمانع، أو لفوات الشرط ممتنعا اهـ

وذهب قوم منهم الرازي وابن الحاجب - رحمهما الله ﷾ إلى عدم اشتراط ذلك.

وقالوا: إذا استقل المانع، وعدم الشرط، مع وجود معارضه المقتضي، فمع عدمه أولى.

قال في البحر: ثم قال الإمام، وتبعه الهندي ﵏ ﷾ أجمعين -: هذا الخلاف مفرع على جواز تخصيص العلة، لإمكان اجتماع العلة، مع المانع في أصل المسألة.

فإن منعناه فلا يتصور هذا الخلاف، لأن التعليل بالمانع حينئذ لا يتصور، فضلا عن أن يكون مشروطا ببيان المقتضي أم لا.

وكذلك الخلاف في ما لو علل عدم الحكم بفوات شرط، ومنع صاحب التلخيص التفريع على القول بتخصيص العلة، وقال بمجيء الخلاف وإن لم يجوز تخصيص العلة. وكأن وجهه أن المانع من التخصيص يقول: ما يسمونه بالمانع، مقتض عندي للحكم بالعدم،

Rujukan halaman ini: فتح الباقي على منظومة المراقي، ج 2، ص 105 (SanadKitab #939, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.