Lewati ke konten

Kitab: Fathul Baqi 'ala Manzhumatil Maraqi · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca Juz 2, halaman 162

  1. كتاب القياس

القول بالموجب، فإن حاصله مناقشة في اللفظ، فتندفع بمجرد العناية (¬١).

وأشار ﵀ ﷾ إلى النوع الرابع بقوله: والسكوت عما من المقدمات إلخ.

والمعنى أن القول بالموجب يرد أيضا لسكوت المستدل عن صغرى القياس، وهي غير مشهورة، ومثاله: أن يقول موجب النية في الوضوء، مستدلا لذلك: القرب تشترط فيها النية، كالصلاة، ويسكت عن الصغرى التي هي: الوضوء قربة، مخافة المنع.

فيقول المعترض: هذا مسلم، ومن أين اشتراط النية في الوضوء؟

ولو ذكر الصغرى لم يرد القول بالموجب، وإنما يرد المنع من الصغرى، فيقول: لا نسلم أن الوضوء قربة.

وإنما اشترط في الصغرى أن تكون غير مشهورة، لأن المشهورة بمنزلة المذكورة، فلا يتوجه إلا المنع حيث كانت مختلفا فيها.

مبحث القدح بالفرق بين الأصل والفرع

والفرق بين الأصل والفرع قدح … إبداء مختص بالاصل قد صلح

أو مانع في الفرع، والجمع يرى … إلا فلا فرق أناس كبرا

من القوادح القادح المسمى بالفرق، ويسمى سؤال المعارضة، وسؤال المزاحمة، وهو إبداء معنى يختص به الأصل عن الفرع يجعل شرطا في الحكم، بأن يجعل من علته، أو إبداء معنى يختص به الفرع عن الأصل، يجعل مانعا من الحكم، إذ المانع من الشيء في قوة المقتضي لنقيضه، فيكون وصفا يقتضي نقيض الحكم، الذي أثبته المستدل.

وقيل: لا بد من إبداء المعنيين معا، وذلك هو قول الشيخ ﵀ ﷾: والجمع يرى إلا فلا فرق أناس كبرا.

يعني أن الجمع بين الأمرين مشترط عند أناس كبرا.

قال في البحر: قال بعضهم: اختلف الجدليون في حده، فقال الجمهور - ومنهم الإمام

Rujukan halaman ini: فتح الباقي على منظومة المراقي، ج 2، ص 162 (SanadKitab #939, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.