Lewati ke konten

Kitab: Fathul Baqi 'ala Manzhumatil Maraqi · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca Juz 2, halaman 251

  1. كتاب الاجتهاد في الفروع
  2. فصل في التقليد في الفروع

وذم من نوى الدنا بالقيس … على مهاجر لأم قيس

معناه أن الانتقال المذكور إذا كان بقصد نيل دنيا، كأخذه من أحباس أهل المذهب المنتقل إليه، وهو غير مضطر ممنوع، قياسا على مهاجر أم قيس، وهو رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكانوا يسمونه مهاجر أم قيس، ويقال إن ذلك هو سبب حديث " إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ﷾ ورسوله ـ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ فهجرته إلى الله ﷾ ورسوله ـ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه " (¬١)

وإن عن القصدين قد تجردا … من عم فلتبح له ما قصدا

معناه أن العامي إذا أراد الانتقال من مذهب، إلى مذهب يلازمه، جاز له ذلك إذا لم يكن لغرض دنيوي، وإن لم يكن لغرض ديني.

والمراد العامي الذي ليس بفقيه، فهو كمن أسلم جديدا.

وأما الفقيه، فيكره له أو يمنع، لأنه حصل فقه السابق، فيحتاج إلى زمن طويل لتحصيل المذهب الثاني، قاله السيوطي ﵀ ﷾ كذا في النشر.

وأصل هذه المسألة ما ذكره الشعراني ﵀ ﷾ في الميزان ـ نقلا من خط جلال الدين السيوطي ﵀ ﷾ ونصه:

ورأيت بخط جلال الدين السيوطي ﵀ ﷾ ما نصه ـ حين سئل عن الانتقال من مذهب إلى آخر ـ:

الذي أقول به، إن للمنتقل أحوالا:

أحدها: أن يكون الحامل له على الانتقال أمرا دنيويا اقتضته الحاجة إلى الرفاهية اللائقة به، كحصول وظيفة، أو مرتب، أو قرب من الملوك، وأكابر الدنيا، فهذا حكمه حكم مهاجر أم قيس، لأنه الأعز من مقاصده.

Rujukan halaman ini: فتح الباقي على منظومة المراقي، ج 2، ص 251 (SanadKitab #939, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.