وروى سفيان عن منصور عن مجاهد قال ان شاء صامها في الطريق إنما هي رخصة وكذا قال عكرمة والحسن والتقدير عند بعض أهل اللغة إذا رجعتم من الحج أي إذا رجعتم الى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل وقال عطاء إذا رجعتم الى اهليكم وهذا كأنه إجماع ٥٥ - ثم قال ﷿ تلك عشرة كامله وقد علم انها عشرة واحسن ما قيل في هذا انه لو لم يقل تلك عشرة كأملة وهو جاز ان يتوهم السامع انه إنما عليه ان يصوم ثلاثة في الحج أو سبعة إذا رجع لانه لم يقل وسبعة أخرى
Kitab: Ma'anil Qur'an (An-Nahhas) · Pengarang: أبو جعفر النحاس
Baca Juz 1, halaman 126
Rujukan halaman ini: معاني القرآن للنحاس، ج 1، ص 126 (SanadKitab #940, hlm. urut 121)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.