(فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِرْثِ)
(وَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى دَارٍ أَنَّهَا كَانَتْ لِأَبِيهِ أَعَارَهَا أَوْ أَوْدَعَهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا وَلَا يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .