باب في الشفعة التي يأخذها كلّها والتي لا يأخذها والصرف والثمر بالثمر
في الباب فصول ثلاثة: فصل في الشفعة، وفصل في الوكالة، وفصل في المالك القديم.
وأما فصل الشفعة، فهو على وجوه أربعة:
أحدها: أن يشتري أرضًا ونخلًا بألف، فأثمرت قبل القبض.
والثاني: إذا اشترى أرضا ونخلا بتمر، فأثمرت قبل القبض.
والثالث: إذا أثمرت بعد القبض.
والرابع: إذا اشتري دارا بعبد.
والأصل فيه: أنّ أخذ الشفيع بالشفعة ابتداء تملك بعوض، فيراعى فيه أحكام المبادلة (¬١)، ولهذا يثبت فيه خيار الرؤية، والشرط، والرجوع بالثمن عند الاستحقاق.
وأخذُ المالك القديم ملكه من المتملك من العدو لا يعتبر مبادلة؛ لأنه ليس بتملك