Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 1037

  1. كتاب الشفعة
  2. باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لا يأخذها والصرف والثمر بالثمر

انعدم الملك، فكذلك في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن أثر الملك فوق أثر الضمان.

إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀: رجل اشترى أرضا فيها نخيل بألف درهم، ولم يقبضها حتى أثمرت النخيل، ثم حضر الشفيع، فللشفيع (¬١) أن يأخذ الكل بالثمن (¬٢)؛ لأن الشفيع (¬٣) قام مقام المشتري فيما ملكه المشتري بالعقد السابق، والمشتري ملك الآمر بالعقد السابق؛ لأنه متولد من المبيع، حتى لو قبضها المشتري، كان له قسط من الثمن، فيأخذه الشفيع أيضًا، وتكون عهدته على البائع لما قلنا.

وليس للبائع والمشتري أن يمنعا عنه الثمر، ولا للشفيع (¬٤) أن يدع الثمر، ويأخذ الأرض والنخل؛ لما فيه من تفريق الصفقة قبل التمام (¬٥).

فإن لم يحضر الشفيع حتى جد البائع (¬٦) الثمر، فإن الشفيع (¬٧) يأخذ الأرض

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1037 (SanadKitab #941, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.