Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 1048

  1. كتاب الشفعة
  2. باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لا يأخذها والصرف والثمر بالثمر

عندنا، خلافا لزفر.

والفرق: أن أخذ الشفيع بالشفعة تملك قصدي ببدل، فكان صرفا، فيراعى فيه شرائط الصرف، أما في مسألة (¬١) الغصب: الواجب ضمان خلافه، ولو تحقق بينهما مبادلة، فهي مبادلة ضرورية، فلا يراعى فيه شرائط الصرف.

ألا ترى أن من غضب من أحد (¬٢) كرا فابتلّت، وصارت عنده كرا وثلث كر، فإن الغاصب (¬٣)، يضمن كرا، ويصير المغصوب ملكا له بالضمان، فملك كرا وثلث كر، يطيب له قدر الكر، ويتصدق بالفضل، ولا يجب الاحتراز عن الربا، ولا يجوز ذلك في المبادلة؛ لأن الملك في المغصوب إنما يثبت من وقت الغصب، ووقت الغصب كان المغصوب كرا، ولهذا قلنا: إن الغاصب إذا باع المغصوب ثم ضمن، نفذ بيعه، والشفيع إذا باع قبل الأخذ بالشفعة، ثم أخذها، لا ينفذ بيعه.

وإذا بطل القضاء بالافتراق من غير قبض في مسألة الشفعة، لا يبطل حق الشفعة؛ لأن حقه ما ثبت بالقضاء حتى يبطل ببطلانه القضاء (¬٤)، بل كان ثابتا، فيبقى إلى أن يبطله.

وإذا ترافعا الأمر إلى القاضي بعد ذلك، فالقاضي يقضي له بالشفعة، بخلاف ما لو

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1048 (SanadKitab #941, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.