Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 1051

  1. كتاب الشفعة
  2. باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لا يأخذها والصرف والثمر بالثمر

الشفعة، [وأما لا شفعة له فيما باع، لأن من باع، أو بيع له فلا شفعة له] (¬١).

ولو كانت الداران (¬٢) بين رجلين، فباع كل واحد منهما نصيبَه من هذه الدار بنصيب صاحبه من الدار الأخرى، فلا شفعة للجيران؛ لأن كل واحد منهما في النصف الذي اشترى شفيعٌ بالنصف الذي كان له مِن هذه الدار، فما استحق به الشفعة هنا باقٍ على ملكه، ولا شفعة للجار مع الشريك.

وأما الفصل الثالث وهو فصل المالك القديم:

قال: رجل له إبريق فضةٍ وزنه مائة مثقال، وقيمته لجودته وصياغته أكثر من وزنه، فغلب عليه المشركون، وأحرزوه بدارهم، ثم استولى علية المسلمون، وأحرزوه بدارهم، فإن وجده المالك القديم قبل القسمة، أخذه بغير شيء لنصّ ورَد فيه، وإن وجده بعد القسمة، أخذه بالقيمة من خلاف جنسه.

وكذا لو وهَبه العدوّ من مسلم، وأخرجه إلى دار الإسلام، فإنّ المالك القديم يأخذه بقيمته من خلاف جنسه إظهارا للجودة، فإن قضى القاضي على المالك القديم بالقيمة من خلاف جنسه، وافترَقا من غير قبض، لم يبطل ذلك (¬٣) القضاء، وكذا لو اصطلحا على القيمة، ثم افترقا من غير قبض، لا يبطل الصلح بخلاف الشفعة.

والفرق: أن أخذ المالك القديم معاداة، وإعادة لقديم ملكه، وليس بشراء في حقه.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1051 (SanadKitab #941, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.