باب من الرهن الذي يكذّب الراهن أن يكون رهنه ويكذب العَدل المأمور بالبيع
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن الاختلاف متى وقَع في المقبوض (¬١)، كان القول قول القابض (¬٢)، أمينا كان القابض كالمودَع ونحوه، أو ضَمينا كالغاصب وغيره، لأن القابض لو أنكَر القبضَ أصلا، كان القول قوله، فإذا أنكر قبضَ غيره كان القول قوله (¬٣).
والثاني: أن من أنكر حقًّا (¬٤) على نفسه، كان القول قوله منع اليمين، والبينة على المدّعي، وهو ظاهر.