بيعها، أو على ما في يد غيره، فيحلف على العلم (¬١).
أصله: حديث القسامة (¬٢).
ومن المشايخ مَن قال: إنما يحلف على العلم إذا لم يكن رآها وقت العقد، ووقت التسليط، أما إذا رآها (¬٣) وقت العقد، فإنه يحلف على البتات، ولا يحلف على العلم.
ومنهم من قال بأنه يحلف على البتات بكل حال؛ لأن المرتهن يدّعي عليه حقا، وهو بيع الجارية وقضاء الدَين من ثمنها، وهو منكِر، فيحلف على البتات، كما في سائر الدعاوي، والصحيح ما قلنا.