Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 1081

  1. كتاب الرهن
  2. باب من الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض المال أو نقص الرهن بعور أو نحوه

للاستيفاء، وبالهلاك يتقرّر الاستيفاء، وتقرّرُ حكم العقد يؤكد العقد، والمتأكّد قائم (¬١).

فإذا ولدت ولدا حال قيام العقد، ثبت فيه حكم الرهن تبعا، وصار رهنا بعقد الأم، كأنه حصل قبل الاعورار.

بخلاف المبيعة، لأن هلاك المبيع يوجِب انفساخ العقد (¬٢).

فإذا هلك بالاعورار نصفه، انفسخ البيع فيما هلك، وسقط نصف الثمن، والمنفسخ لا يعود، فإذا ولدت ولدا لا يقسّم كل الثمن عليها وعلى ولدها، بل يقسم نصف الثمن (¬٣).

ألا ترى أن العبد المبيع إذا أبق قبل القبض، وقضى القاضي بسقوط الثمن، ثم عاد العبد من الإباق؛ لا يعود البيع. والعبد الرهن إذا أبق، وقضى القاضي بسقوط الدَين، ثم عاد العبد من الإباق، عاد الدَين والرهن (¬٤).

وكذا الشاة المبيعة إذا ماتت قبل القبض، سقط الثمن، فإن دبغ المشتري جلدها

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1081 (SanadKitab #941, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.