Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 1112

  1. كتاب الرهن
  2. باب من الرهن ينتقص في السعر أو في البدن

بطريق الضمان، فكان الضمان من ضرورات الاستيفاء، وشرط تقرّر الاستيفاء الهلاك، فبقدر ما بقي لم يتقرّر الاستيفاء، فلا يتخيّر الراهن بل يجبر على الفكاك.

هذا إذا انتقص شيء من (¬١) عينه، فإن انتقص سعره لا عينه، فصار يساوي مائة، يجبر الراهن على الفكاك، ولا يسقط شيء من الدين عندنا (¬٢).

وذكر في "كتاب الرهن": على قول زفر يسقط من الدين بقدره (¬٣).

وجه قوله: إن المضمون مالية الرهن لا عينه؛ لأنه عقد استيفاء، والاستيفاء يكون من المالية لا من العين، وقد فات بعض المالية، فيسقط من الدين بقدر ما فات (¬٤).

ولنا: أن ضمان الرهن ضمان قبض، والمقبوض قائم لم ينتقص، لأن نقصان السعر لا يتعلق بالعين، بل هذه فترة يحدث (¬٥) الله في قلوب العباد، فتَقلّ قيمته بقلّة الرغائب (¬٦)، وتزداد بزيادتها، ولهذا لا يعتبر هذا النقصان في فصل (¬٧) الغصب، بخلاف

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1112 (SanadKitab #941, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.