باب الرهن الذي يكون فيه استهلاك الزيادة
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن ولد الرهن رهن تبعا، ويصير مقصودا إذا بقي إلى وقت الفكاك حَقيقة أو حكما ببقاء بدله (¬١).
والثاني: أن إتلاف المرتهن الزيادة بإذن الراهن كإتلاف الراهن (¬٢)، لأن الراهن أذن بإتلاف ملك نفسه، فصحّ (¬٣) إذنه، وانتقل فعل المرتهن إليه.
ولو أتلفه الراهن بنفسه يضمن (¬٤)، ويصير الولد مقصودا إذا بقي الضمان إلى وقت الفكاك، فكذلك إذا أتلفه المرتهن بإذن الراهن.
إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀: