Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 1127

  1. كتاب الرهن
  2. باب من الرهن الذي يكلف صاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله والذي لا يكلف

فإن كانت القيمة من جنس الدين، فكلما حل شيء اقتضاه المرتهن بدينه (¬١)؛ لأنه ظن بجنس حقه.

وإن كان القاضي قضى بالقيمة من الإبل أو الغنم أو البقر، كان ذلك رهنا بالدين (¬٢)، يحبسه بدينه، فيه دليل على أن القاضي يقضي بالحيوان في قيمة العبد.

رجل رهن عند إنسان شيئا، ثم لقيه المرتهن في غير ذلك المصر، وطالبه بقضاء الدين، فإن كان الرهن شيئا له حمل ومؤنة، أجبر الراهن على قضاء الدين ولا يؤمر المرتهن بإحضار الرهن (¬٣).

لأن عين الرهن أمانة في يده، ولهذا كان الكفن على الراهن، فلا يجب عليه الردّ، إنما يجب عليه التسليم، والنقل من بلد إلى بلد من باب الردّ لا من باب التسليم، فلو وجب عليه الرد كان له أن يرجع بذلك على الراهن، فلا يجب، فإذا لم يجب عليه تسليم الرهن في هذا المكان، لا يجب عليه الإحضار، فكان له أن يطالبه بالدين، كما لو كان الرهن في يد عدل، ولكن يحلف المرتهن: "بالله ما هلك الرهن" (¬٤)؛ لأنه غائب يحتمل الهلاك، فيحلف على ذلك إذا طلب الراهن (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1127 (SanadKitab #941, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.