فطالبه (¬١) البائع بالثمن، فقال المشتري: لا أدفع إليك الثمن حتى تحضر المبيع، لا يجبر المشتري علي دفع الثمن حتى يحضر المبيع، سواء كان المبيع له حمل ومؤنة، أو ليس له حمل ومؤنة (¬٢).
فرق بين هذا (¬٣) وبين الرهن، والفرق: أن البيع معاوضة من كل وجه، وإنما يوجب تسليم الثمن على المشتري بإزآء تسليم المبيع على البائع، فإذا تأخّر قبض أحدهما بغير اختيار العاقد تأخر الآخر تحقيقا للتسوية (¬٤).
أما الرهن ليس بمعارضة من كل وجه، وحق المطالبة بتسليم الدين ما وجب بعقد الرهن، بل كان ثابتا قبل الرهن، فتأخّرُ تسليمِ الرهن لا يوجِب تأخر الدين (¬٥).